السيد تقي الطباطبائي القمي

217

مباني منهاج الصالحين

لم يأذن في الاستيفاء حينئذ جاز للمرتهن الاستيفاء بلا اذن ( 1 ) كما أنه لو لم يأذن في البيع حينئذ وامتنع من وفاء الدين جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بلا اذن ( 3 ) والأحوط استحبابا مراجعة الحاكم الشرعي ( 3 ) ولو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بينة جاز أن يستوفى من الرهن مما في يده ( 4 ) .